إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٧٠٧ وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١١/٦/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٢٥/٤٦/م) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧٥) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
حذف الفقرة (٣) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ.
ثانيا
شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات -المنشأ بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.