التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٧) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

597 ٥٩٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٧٠٧ وتاريخ ١٦/١٠‏/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٨/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٠/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٢٥/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧٥) وتاريخ ٢٤/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف الفقرة (٣) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

ثانيا

شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات ‏-المنشأ بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ‏- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.