إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٦٢ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي مستشار الأمن الوطني رقم ٥٢٤ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن إضافة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
إضافة وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، المشار إليه في المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.