إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٣٦ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الطوارئ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣٤) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٥) وتاريخ١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٢ / ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.