إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في الفقرة (٢) من البند (أولا) منه بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٢٥) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
إنشاء جهاز باسم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ).
ثانيا
الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بالصيغة المرافقة.
ثالثا
استثناء من الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- يجتمع مجلس إدارة الهيئة (خمس) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ تشكيله.
رابعا
لا يخل ما ورد من أحكام في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.
خامسا
استمرار عمل المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ إلى حين الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ويكون تشكيل أو اقتراح أي لجان أو غيرها ذات صلة بالمنظومة المشار إليها أو مرتبطة بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، وفقا لما يراه مجلس إدارتها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.