بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، القاضي بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذوات العلاقة بقضايا الفساد العام واتخاذ إجراءات مع المتورطين فيها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٧٤١٧١) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببرقيتها رقم (٦٧٦٦) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، استنادا إلى ما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.