إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٢) وتاريخ ٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦١) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠١) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٨٣) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٢١) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٦) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٤٢) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٦٠) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٣٨) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠٥٢) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ- على هيئة تطوير الطائف.
ثالثا
يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعا
تشكيل لجنة من: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.
خامسا
تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الطائف من تاريخ نفاذ ترتيباتها التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناء من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من الترتيبات.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.