التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

473 ٤٧٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٢٠ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٨١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

خامسا

قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.

٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.