إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة
م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.