التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١) المادة الأولى التعريفات يكون للمصطلحات المعرفة في النظام ‏‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏‏- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية. الوزارة: وزارة البيئة والمياه […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام ‏‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏‏- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مخولة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

مقدمو الخدمات: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.

المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية، والمشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية، والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل الجهة المختصة بشأن مقدمي الخدمات

تتولى الجهة المختصة وفق اختصاصاتها المقرة لها نظاما القيام بالمهام الآتية:

١- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، وإعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها، وإقرارها.

٢- إعداد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقدمي الخدمات البيئية، وإقرارها، وإعداد قوائم بالخدمات البيئية وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل دوري.

٣- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات البيئية.

٤- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واستيفاء المقابل المالي لها.

٥- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات البيئية من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط البيئية التي تعد من قبلهم.

٦- نشر قائمة بمقدمي الخدمات البيئية المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها.

٧- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق عند الحاجة مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٨- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة متى ما كانت الخدمة المقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أي من هذه الجهات.

٩- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.

١٠- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات الجهة المختصة بشأن إجراءات التراخيص.

المادة الرابعة
تصنيف الخدمات البيئية

تصنف الخدمات البيئية وفقا للأنواع التالية:

١- خدمة الدراسات والاستشارات البيئية.

٢- خدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل.

٣- خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.

٤- خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.

٥- رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.

٦- إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

٧- تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.

٨- إدارة وتشغيل وتنمية محميات الحياة الفطرية.

٩- إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية.

١٠- مشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.

١١- بناء وإدارة وتشغيل وتنمية مشاتل وحدائق الش عب المرجانية.

١٢- تنفيذ إعادة تأهيل مناطق الش عب المرجانية والسلاحف المتدهورة.

١٣- بناء وإدارة وتشغيل مراكز إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الحية الفطرية.

١٤- إجراء التحاليل المختبرية.

١٥- الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.

١٦- تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهة المختصة.

١٧- أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة تحددها الجهة المختصة.

المادة الخامسة
فئات تصنيف مقدمي الخدمات

١- تصدر الجهة المختصة آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.

٢- تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:

أ- تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.

ب- عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.

ج‏‏- جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي تقرها الجهة المختصة.

د‏- سجل مخالفات مقدم الخدمات.

هـ- أي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.

المادة السادسة
ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات

١- يحظر على الأشخاص ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة دون الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة.

٢- لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبة.

٣- على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقا للنموذج الصادر عنها مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنا أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية؛ مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.

ب- بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.

ج- صورة من السجل التجاري وشهادة الزكاة والمستندات والوثائق ‏‏-ذات العلاقة‏‏- التي تحددها الجهة المختصة.

د- للجهة المختصة طلب أي بيانات ومستندات إضافية ‏‏-ذات علاقة‏‏-.

٤- تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.

٥- تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قرارها متضمنا نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (٢٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.

٦- للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قرارها لفترة لا تزيد على (١٠) أيام عمل إضافية.

٧- يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) سنوات، يراعى في ذلك حجم النشاط وتصنيفه.

٨- ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية، يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه.

٩- في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا.

١٠- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (٣) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

١١- في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.

١٢- للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيئية من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسببا.

المادة السابعة
تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية

١- يجوز لمقدمي الخدمات البيئية طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.

٢- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.

٣- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب، ويجوز للجهة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ‏‏-ذات علاقة‏‏-.

٤- تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبات التعديل بعد استيفاء المقابل المالي، وإصدار قرارها خلال (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات.

٥- للجهة المختصة في أي وقت إلغاء الترخيص أو إجراء إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات أو حذف أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها إذا اتضح عدم استيفائه لمتطلبات واشتراطات الجهة المختصة، دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الأنظمة المعمول بها.

٦- تستبدل الجهة المختصة شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية بتقديمها.

٧- يجب على مقدمي الخدمات البيئية إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على تصنيف فئته أو أنواع الخدمات التي يسمح له بتقديمها.

المادة الثامنة
قيد مقدمي الخدمات

١- تعد الجهة المختصة سجلا لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:

أ- الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.

ب- فئة التصنيف التي ينتمي إليها.

ج‏‏- أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.

د- نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.

هـ‏‏- المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.

٢‏- تنشر الجهة المختصة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.

٣‏- تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.

المادة التاسعة
ضوابط واشتراطات مزاولة العمل

على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:

١- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٢- الاستعانة ‏‏-في إنجاز الأعمال‏‏- بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقا لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من الجهة المختصة.

٣- تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.

٤- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.

٥- أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦- التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم.

٧- تقديم كافة خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.

٨- إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.

٩- إذا تبين في أي وقت أن أيا من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة، فللجهة المختصة إلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الأنظمة المعمول بها.

١٠- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.

١١- للجهة المختصة اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها وفق ما تحدده الجهة المختصة.

١٢- يحظر على الأشخاص نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة.

المادة العاشرة
الرقابة على أداء مقدمي الخدمات

يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل الجهة المختصة، ولها فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت، سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللجهة المختصة في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات.

ب- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة ضرورية لتقييم الأداء.

ج‏‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية لمقدمي الخدمات.

د- الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي تراها الجهة المختصة لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.

المادة الحادية عشرة
المسؤولية النظامية لمقدمي الخدمات والجزاءات الإدارية

١- تطبق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات النظامية الواردة بالجدول رقم (١) من اللائحة وأي عقوبات مقررة بموجب أنظمة أخرى.

٢- يتحمل مقدم الخدمات البيئية مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سابقة تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.

٣- يكون مقدمو الخدمات البيئية أو ممثلوهم أو وكلاؤهم مسؤولين نظاما عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة منهم، من أعمال ودراسات وتقارير ونتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية ومستندات وبيانات ووثائق ومراجع علمية واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيئية، وتقع عليهم المسؤولية الكاملة عن أية أضرار بيئية تنجم نتيجة للدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة منهم، بسبب عدم بذل العناية الكافية في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحري دقتها أو عدم تكليفهم للمختصين الأكفاء للقيام بالأعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم إزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال، ودون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة.

٤- في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة للجهة المختصة أو إدراج معلومات غير صحيحة ‏‏-بطريقة عمدية‏‏- في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة، فيلغى ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل «مقدمي الخدمات» المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت اسم آخر، وعلى مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبيئية الناتجة عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل أداء الخدمات.

٥- تقوم الجهة المختصة بإخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتاحة.

٦- في كل الأحوال يجوز للجهة المختصة تكليف مقدم خدمة آخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحاليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (٣) من هذه المادة، كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

٧- يتحمل الشخص مسؤولية اختيار مقدم الخدمات من القائمة المعتمدة لدى الجهة المختصة.

٨- تستمر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمنشأة مقدم الخدمات وشركائه في حال جرى حل أو إلغاء المنشأة.

المادة الثانية عشرة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

الجدول (١): المخالفات والعقوبات

م المخالفة نوع المخالفة الحد الأدنى الحد الأعلى ملاحظة
١ تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد إلغاء الترخيص يطبق مبدأ الإنذار ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
٢ تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز بغرض الحصول على الترخيص جسيمة ١٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ مع الإحالة للنيابة العامة
٣ الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص يطبق مبدأ الإنذار ١,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
٤ عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة يطبق مبدأ الإنذار ١,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ حسب أهمية البيانات
٥ عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للمركز المختص يطبق مبدأ الإنذار ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٦ عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة جسيمة ٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
٧ عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة جسيمة ٢٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
٨ عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص يطبق مبدأ الإنذار ٢٠٠ ٥٠٠ (لكل ضابط أو شرط)
٩ عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء إجراء الدراسات البيئية جسيمة ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ حسب فئة وتصنيف مقدم الخدمة والآثار المترتبة
١٠ تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ حسب حجم المعلومات، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (١١)
١١ حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (١١)
١٢ تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة ‏‏‏‏-بطريقة عمدية‏‏‏‏- في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة جسيمة ١٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (١١) مع الإحالة إلى النيابة العامة
١٣ نشر أي بيانات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة جسيمة ٥,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ بالإضافة إلى إلغاء الترخيص بحسب الأحوال (١)

(١) تنظر في ذلك لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ ولوائحه التنفيذية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.