إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل
من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.