التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

386 ٣٨٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل

من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.