التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٩٨) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

098 ٠٩٨

English

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بالموافقة على نظام المواصفات والجودة، واستنادا إلى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٢ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.