إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٦١ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢١٠٤٤١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.
وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٧) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ- استرشاديا لمدة (سنة) من تاريخ نفاذها.
ثانيا
قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتقييم مدى مناسبة استمرار تطبيق اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بشكل استرشادي، ورصد ما قد يظهر للجهات الحكومية من ملحوظات أو معوقات حيالها، ودراستها بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير يتضمن مرئياته حيال ما رصده من ملحوظات للجهات الحكومية والمعوقات التي واجهتها حيال اللائحة، واقتراح ما يلزم من تعديلات على اللائحة في ضوء ذلك، والرفع عما يتوصل إليه، وذلك قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بمدة كافية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.