إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٤٦٠ وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٢١٦٩٧ وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨٨٦) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٣٠١) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٤) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٥٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٣ /٤٥ /م) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٨٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
ثانيا
تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا
قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، والأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية الموضحة في المرفق رقم (٤) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٤١ وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٥هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.