إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٥٥٤ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٦ /م) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٦هـ.
يقرر:
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٦هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.