إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة السابعة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لأعمال الفحص والرقابة والضبط.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على قواعد الفحص والرقابة والضبط بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق.
مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.