التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد

162 ١٦٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٥٢ وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٦٩٩١٧ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(٤٤)، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(١٥٨).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٤٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٣١٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٢) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ(١٥٨) -التحضيرية للدورة الـ(٤٤) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- التي عقدت في مدينة (الدوحة) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣/ ١٢ /٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاما إضافيا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.