التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف

142 ١٤٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٩٢٤ وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٨٢٤٨ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ٦/ ٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١١١) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٣٩ /٤٥/د) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغا ثابتا وفق الآتي:

١- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:

المرتبة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
مقدار البدل ٦٠٠ ٦٩٠ ٧٩٠ ٩١٠ ١٠٥٠ ١٢١٥ ١٤٠٥ ١٦٠٥ ١٨٥٥ ٢٠٥٥ ٢٣٦٥

٢- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:

المرتبة ٣١ ٣٢ ٣٣ أ ب ج د
مقدار البدل ٦٠٠ ٧١٠ ٨٦٥ ٦٠٠ ٧١٥ ٨٦٠ ١٠٣٠

ثانيا

يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار الآتي:

١- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطا بالفريق الطبي.

٢- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (١٧٦) ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.

٣- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ثالثا

يعمل بالبدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.

رابعا

تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (٥٢.٤٢١.٤٠٠) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (٤.٥٢٧) موظفا.

خامسا

قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانيتها.

سادسا

قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (١٢) و(١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.

سابعا

ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.