إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٠٨٨ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٩٢ وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٢٢) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٣) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٢٩) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٨/ت) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢١٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.
ثالثا
استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.
رابعا
تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
خامسا
تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٥٦٢٩ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.