التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

D/36 م / ٣٦

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.