إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٩٠٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين رقم ١٤٤٤٩٢١ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الصندوق تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨١) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٣٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٧١) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٦١٣ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع، ورئيس أمن الدولة، إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق، لتصبح المادة بالنص الآتي:
«يكون للصندوق مجلس أمناء يعني رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.