التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤) الفصل الأول التعريفات المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ […]

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٤- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٥- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٦- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.

٨- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

٩- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

١٠- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٣هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.

١١- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.

الفصل الثاني
أهداف اللائحة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:

١- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٢- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.

٣- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.

الفصل الثالث
تحديد الجهة المشرفة

المادة الثالثة

١- تعد الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهة مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.

٢- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلا ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقا لما يقدره.

٣- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقا لما يقدره.

٤- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.

الفصل الرابع
مهمات ومسؤوليات الجهة المشرفة والوحدة الإدارية

المادة الرابعة

تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها.

المادة الخامسة

على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.

المادة السادسة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.

٢- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظم استفادة المجتمع منها.

٣- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة السابعة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بإشراف الجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخة منها، وفقا للإجراءات المتبعة، على أن يتم تعميمها على الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٢- الموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (١٥) يوم عمل، وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة المعنية بذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

٣- الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.

٤- زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.

٥- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك.

٦- الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.

٧- تقديم الرأي -بناء على طلب المركز- في شأن حل الجمعية، أو اندماجها في جمعية أخرى، بناء على الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة والعشرين من النظام.

٨- الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات.

٩- إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات.

١٠- إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة ميلادية يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنة الميلادية التي تليها وتزويد المركز بنسخة منه.

١١- الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

١٢- رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنية وإشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك.

١٣- إبلاغ المركز فورا بأي مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة رصدتها الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللائحة.

الفصل الخامس
مهمات المركز ومسؤولياته

المادة الثامنة

يتولى المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- استقبال طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الإلكتروني.

٢- التوجيه والإرشاد في شأن تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٣- التحقق من استكمال متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٤- التأكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللائحة وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الأحكام النظامية والتعليمات ذات الصلة.

٥- دعم الجمعيات والمؤسسات، وفقا للإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

يتولى المركز -فيما يخص الجهة المشرفة- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- تقديم الدعم والمشورة للجهة المشرفة في شأن قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات.

٢- التنسيق والتشاور مع الجهة المشرفة؛ لمعالجة ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات أو معوقات.

٣- إبلاغ الجهة المشرفة بموافقة المركز على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها.

٤- إبلاغ الجهة المشرفة بقرارات الحل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات وبأي عقوبة أو إجراء يتخذه المركز ضد أي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٥- إبلاغ الجهة المشرفة -بعد أخذ موافقتها- بموافقة المركز على فتح الفروع أو المكاتب للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الفصل السادس
المهمات والمسؤوليات المشتركة بين المركز والجهة المشرفة

المادة العاشرة

للمركز والجهة المشرفة -منفردين أو مجتمعين- الحق بالوقوف على الجمعيات والمؤسسات والاطلاع على وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصة، وطلب الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

المادة الحادية عشرة

يكون تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجهة المشرفة عبر النظام الإلكتروني، وتشتمل تلك المعلومات -على سبيل المثال لا الحصر- على ما يأتي:

١- اسم الجمعية أو المؤسسة وعنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها -إن وجدت- والنطاق الإداري لخدماتها وأهدافها وبيانات التواصل.

٢- أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية أو المؤسسة، وكذلك أسماء أعضاء جمعيتها العمومية وأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها.

٣- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولائحتها الأساسية.

٤- عدد الأنشطة أو البرامج التي نفذتها الجمعية أو المؤسسة، وتقارير أدائها.

٥- عدد المرات التي زار المركز أو الجهة المشرفة الجمعية أو المؤسسة.

٦- أي مخالفة رصدت على الجمعية أو المؤسسة، وأي دعوى أو شكوى تتضمن مخالفة أو تفريطا منها أو أي إجراء قد اتخذ في شأنها.

٧- قرار حل الجمعية أو المؤسسة حال حلها.

٨- ما يرد للجمعية أو المؤسسة من موارد مالية عن طريق الدعم من الجهة المشرفة، أو البرامج التي تنفذها الجمعية أو المؤسسة أو أي مصدر آخر تطلع عليه الجهة المشرفة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللائحة، على الجهة المشرفة أن تبلغ المركز فورا في حال وقوفها على مخالفة فنية من الجمعية أو المؤسسة لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للجهة المشرفة -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تقوم الجهة المشرفة بإشعار المركز بذلك.

الفصل السابع
إجراءات الترخيص للجمعية أو المؤسسة

المادة الرابعة عشرة

تكون إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها -عبر النظام الإلكتروني- على النحو الوارد في هذا الفصل.

المادة الخامسة عشرة

يتولى المركز دراسة طلب تأسيس الجمعية أو المؤسسة والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد الإجراءين الآتيين:

١- إحالة الطلب خلال (٥) أيام عمل -عبر النظام الإلكتروني- إلى الجهة المشرفة والجهة المختصة لدراسته وفقا لاختصاصهما.

٢- رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وإبلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد.

المادة السادسة عشرة

تتولى الجهتان المشرفة والمختصة -المحال إليهما طلب التأسيس من المركز وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة- التأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية أو الأمنية، ودراسته وفقا لاختصاصاتهما، ومن ثم تتخذ الجهتان المشرفة والمختصة -كل فيما يخصه، وخلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب لهما من المركز- أحد الإجراءات الآتية:

١- الرد على الطلب بالموافقة.

٢- إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين.

٣- الرد على الطلب بالرفض مع ذكر المبررات.

يعد انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -كل فيما يخصه- أيا من الإجراءات المحددة في هذه المادة بمثابة الموافقة على طلب التأسيس.

المادة السابعة عشرة

يتخذ المركز بعد استكمال الجهة المشرفة والجهة المختصة الإجراءات المحددة في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة أحد الإجراءات الآتية:

١- إصدار الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

٢- إبلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المشرفة والجهة المختصة، وذلك وفقا لما يقدره المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة والجهة المختصة.

٣- إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

يكون تفسير هذه اللائحة للمركز، وله صلاحية مراجعتها -بالتنسيق مع الجهات المشرفة- واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من المجلس.

المادة التاسعة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.