صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٠٢١٣٠٨)
المادة الأولى:
المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)
أولاً
المستفيدون
١- قطاع الأفراد.
٢- القطاع الحكومي.
٣- قطاع الأعمال.
٤- القطاع غير الربحي.
ثانيا
استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)
يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقا للأولويات الآتية على الترتيب:
١- الاحتياجات البشرية الأساسية.
٢- سقيا الحيوانات والطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.
المادة الثانية:
الشروط والأحكام العامة
١- لا يجوز استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة.
٢- على كل من لديه (بئر / آبار) في عقاره ولمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، للحصول على رخصة الاستخدام.
٣- للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) التقدم عبر بوابة (نما) وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.
٤- في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).
٥- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وإبرازها لمراقبي الوزارة بحسب ما يطلب من قبل المراقبين سواء كان ذلك بالوسائل (الإلكترونية أو يدويا).
٦- يحظر استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لغير الغرض المرخص له.
٧- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٨- يجب على كل من يحصل على رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة أو تعميق أو تنظيف بئر سابقة، التقدم خلال (٣٠) يوما من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف للحصول على رخصة الاستخدام أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.
٩- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.
١٠- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
١١- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
١٢- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطرا من أي نوع كان.
١٣- على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر ولدى المالك السابق رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، التقدم للوزارة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نقل ملكية الأرض، لنقل رخصة الاستخدام له بعد استكمال المتطلبات اللازمة، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال عدم حصول المالك السابق للرخصة.
١٤- يجب على كل المرخ ص لهم باستخدام المياه على مختلف أنواعها الترشيد في استخدامها وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٥- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٦- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي.
١٧- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.
١٨- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.
١٩- مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) (سنتان) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).
المادة الثالثة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)
١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
ز- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل دوري كل (٣) أشهر.
٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب الصالحة للشرب:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.
ج- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.
د- موافقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنهل بما يضمن التزام الشركة بالإشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديها.
ه- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
و- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.
ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية:
أ- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البئر خاليا من النزاعات القبلية أو الفردية.
ب- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
د- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.
ه- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر. و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٤- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل):
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.
ج- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد موافقة الهيئة السعودية للمياه والجهات ذات العلاقة.
د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٥- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف):
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
ج- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
د- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.
ه- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٦- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.
ج- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
و- إفادة من شركة المياه الوطنية بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.
ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٧- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- تعهد بتسليم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخ ص له بردم البئر بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.
ج- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
المادة الرابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية
١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.
ج- إرفاق السجل الزراعي المطور.
د- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
ه- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.
و- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
ج- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.
د- إرفاق السجل الزراعي المطور.
ه- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.
و- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.
ز- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.
ح- يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال (سنة)من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقا لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.
ط- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، للمزارع التي تساوي أو تزيد مساحتها على (٥٠) هكتارا.
ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
المادة الخامسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض التنموية والعمرانية والبيئية
١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأشياب غير الصالحة للشرب:
أ- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.
ب- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة.
ج- توفير نقطة بيع (مدى) للأشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسية.
د- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لتنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
د- تقديم دراسة مائية عن الآبار إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي، بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.
و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.
ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
المادة السادسة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الصناعية
١- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع العصائر:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سام، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة.
ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.
د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
و- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ز- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٢- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والأسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إرفاق عقد إيجار مع الجهة الحكومية المختصة أو حق امتياز.
ج- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافا به النشاط.
د- إرفاق الترخيص الصناعي.
ه- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
و- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ز- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
ح- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ط- في حال توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.
ي- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
٣- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية:
أ- إرفاق رخصة حفر (البئر / الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
ب- إفادة من شركة المياه الوطنية بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادر لديها.
ج- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع (البئر / الآبار) المراد استخدامها.
د- تقديم دراسة مائية عن الآبار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، وإشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
ه- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة (حافظ) في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.
و- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.
ز- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر والإبقاء عليها لحالات الطوارئ.
ح- إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية (م٣ / ساعة).
المادة السابعة:
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمن انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة
أ- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وحتى اعتماد هذه الشروط.
ب- يجب على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة التقدم عبر بوابة (نما) بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع (البئر / الآبار) خلال (٦٠) يوما من تاريخ اعتماد هذه الشروط.
ج- ومن ثم التقدم عبر بوابة (نما) للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال (٣٠) يوما من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع (البئر / الآبار).
د- تطبيق شروط وضوابط رخص الاستخدام المشار إليها في هذه الوثيقة بحسب موقع البئر والغرض من الاستخدام.
ه- على من يقوم بشراء عقار يوجد به (بئر / آبار) غير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع (البئر / الآبار) المحفورة في العقار (وجود رخصة حفر، شهادة إفصاح، تصحيح وضع) حتى لا تطبق عليه الغرامة المقررة.
المادة الثامنة:
رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكر في هذه الشروط
تصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والآبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئر والغرض منها.
التعهدات
السادة / وزارة البيئة والمياه والزراعة…………………………….. المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبي المقدم للحصول على رخصة استخدام مصدر مائي (بئر / آبار) باسم (……………………………..) هوية وطنية رقم ………………
سجل تجاري …………………….الواقع في منطقة………….محافظة………..
بمركز…………………………، أتعهد بأنني اطلعت على شروط وضوابط
إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، وملتزم بتنفيذ ما تضمنته.
اسم المرخ ص له:
السجل المدني / السجل التجاري:
رقم الجوال / الاتصال:
التوقيع:
الصفة:
تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١-٢)
م | المخالفة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | من حيث الجسامة |
١ | تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. | ٣٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | جسيمة | |
٢ | استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة. | ٣٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | جسيمة | |
٣ | استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة. | ٥٠٠٠ | ١٠،٠٠٠ | جسيمة | |
٤ | الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. | إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار. | ٢٠،٠٠٠ | ٣٠،٠٠٠ | غير جسيمة |
٥ | الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. | إنذار، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ١٠٠٠ | ٢٠٠٠ | غير جسيمة |
٦ | تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة. | إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. | ٢٠،٠٠٠ | ٣٠،٠٠٠ | غير جسيمة |
٧ | تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة. | إنذار، مضاعفة العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. | ٤٠٠٠ | ٨٠٠٠ | غير جسيمة |
٨ | عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي. | إنذار، والتقدم لنقل رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ١٠،٠٠٠ | ١٥،٠٠٠ | غير جسيمة |
تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وما يقابلها من جزاءات
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)
م | المخالفة | الإجراء الأولي | مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال | مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال | من حيث الجسامة |
٩ | عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة. | إنذار، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما، مضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ٣٠،٠٠٠ | ٥٠،٠٠ | غير جسيمة |
١٠ | منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. | إنذار، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين)، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ٤٠،٠٠٠ | ٦٠،٠٠٠ | غير جسيمة |
١١ | العبث في عداد المياه وناقل البيانات. | ٥٠،٠٠٠ | ٨٠،٠٠٠ | جسيمة | |
١٢ | تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية. |
إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. |
ريالان عن كل متر مكعب زائد | ٣ ريالات عن كل متر مكعب زائد | غير جسيمة |
١٣ | تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية. | إنذار. | دفع المقابل المالي وفق ما تقرره اللجنة الوزارية | غير جسيمة | |
١٤ | عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط. | والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (١٠) أيام، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ١٠،٠٠٠ | ١٥،٠٠٠ | غير جسيمة |
١٥ | عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة. | إنذار، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار. | ٣٠٠٠ | ٥٠٠٠ | غير جسيمة |
١٦ | عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات. | ٢٠،٠٠٠ | ٣٠،٠٠٠ | جسيمة | |
١٧ | إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش. | ٢٠،٠٠٠ | ٣٠،٠٠٠ | جسيمة | |
١٨ | القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية. | ١٠٠،٠٠٠ | ١٥٠،٠٠٠ | جسيمة إزالة الضرر أو ردم البئر |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (١- ٢)
إنه في يوم …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط………………
سجل مدني……………………. / سجل تجاري…………………………….
يقوم بــ:
م | نوع المخالفة |
١ | ☐تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. |
٢ | ☐استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة. |
٣ | ☐ استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة. |
٤ | ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. |
٥ | ☐ الاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي والمنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. |
٦ | ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة. |
٧ | ☐ تغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له في الدرع العربي والمنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة. |
٨ | ☐ عدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق إلى المالك الحالي. |
٩ | ☐ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة. |
نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة (٢-٢)
م | نوع المخالفة |
١٠ | ☐ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. |
١١ | ☐ العبث في عداد المياه وناقل البيانات. |
١٢ | ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعية. |
١٣ | ☐ تجاوز كمية استخدام المياه المرخ ص باستخدامها سنويا وفقا لقراءة العداد؛ للأغراض الزراعية وفقا للمقننات المائية. |
١٤ | ☐ عدم إلغاء رخصة الاستخدام عند إلغاء النشاط. |
١٥ | ☐ عدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة. |
١٦ | ☐ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات. |
١٧ | ☐ إعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش. |
١٨ | ☐ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية. |
بيانات الموقع | |||
المنطقة | المحافظة | المركز | الحي |
الإحداثيات | شمالا | شرقا | |
بيانات مأمور الضبط: | اسم المخالف: | ||
الاسم: | الاسم: |
نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية
وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة
رقم المحضر : ……………………..
فتح المحضر يوم ……………….. الموافق / / ١٤ه،
في تمام الساعة ……………………………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………………الموظف بإدارة …………….
وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) ……………
وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (……………………………………………..)
وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:
أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟
ج / …………………………………………………………………………………
ثانيا:ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط)
ج / …………………………………………………………………………………
ثالثا :(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)
ج / …………………………………………………………………………………
رابعا :هل لديك أقوال أخرى؟
ج / …………………………………………………………………………………
وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة…………. بتاريخ………………………
اسم المخالف: ……………………. اسم مأمور الضبط: ……………………….
رقم الهوية الوطنية: …………….. التوقيع:………………………………………
التوقيع:………………………….
نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (…….)
أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): …………………………………… رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): …………………………………….. بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف / …………………………….. بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق / / ١٤ه، في تمام الساعة: ……….. لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع. الاسم: ………………………………………………………………. |
نموذج (٤) محضر اتصال موحد
☐الاتصال الأول ☐الاتصال الثاني ☐الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم: الإفادة: تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف ☐لم يتم الرد ☐ الهاتف مغلق ☐خارج الخدمة ☐ بريد صوتي |
||
معد محضر الاتصال | بحضور | اعتماد محضر الاتصال (المدير) |
الاسم / | الاسم / | الاسم / |
التاريخ / | التاريخ / | التاريخ / |
الساعة / | الساعة / | الساعة / |
وسيلة الاتصال / | وسيلة الاتصال / | وسيلة الاتصال / |
التوقيع / | التوقيع / | التوقيع / |
خارطة مائية لحدود الدرع العربي والرف الرسوبي والمنطقة المستثناة في الرف الرسوبي
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.