التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢١٣٠٨) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

15021308 ١٥٠٢١٣٠٨

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٤٠) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.