إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٣ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٨١ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩١) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٣/ ٤٥/د) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٤) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:
“٥- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.
٦- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.