التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) الموافقة على تعديل نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

97 ٩٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٣ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٨١ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩١) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٣/ ٤٥/د) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٤) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:

“٥- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.