التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

92 ٩٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٩٥ وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٨٢٩٨ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٣٩) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٠) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١١٣٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢/ ٤٥/ت) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.