صدر بموجب هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣)
المادة الأولى
تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات، أو الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الجهة المختصة.
القواعد: قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل بحسب اختصاصه.
المادة الثانية
مهام واختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- غرامة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال.
٢- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.
٣- إلغاء الترخيص أو التصريح.
٤- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
٥- مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا.
٦- تضمين القرار الصادر بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
٧- النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.
٨- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
المادة الثالثة
تشكيل اللجنة
١- يكون لكل لجنة رئيس من المختصين بالشريعة أو الأنظمة، وأعضاء من ذوي الخبرة التخصصية المناسبة والكفاءة، ويكونون بعدد لا يقل عن (٣) بما فيهم الرئيس، ويتم تحديدهم وإعادة تشكيلهم بناء على اقتراح من وكيل الوزارة للبيئة، واعتمادهم بقرار من الوزير.
٢- يحدد قرار تشكيل اللجان الاختصاصات المناطة بكل لجنة فيما يتعلق بالنظر في الاعتراضات أو إيقاع العقوبات.
٣- يجوز -بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس اللجنة- تعيين أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من تنحى أو تغيب أو عند اعتذار أعضائها لحين تعيين عضو جديد بدلا عنه لإكمال فترته.
٤- لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
٥- تكون مدة العضوية باللجنة (٣) سنوات قابلة للتجديد.
٦- لا يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي للمركز المختص رئيسا أو عضوا في اللجنة.
٧- يكون مقر اللجنة في المركز المختص أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسبا ومهيأ لقيام اللجنة بمهماتها.
٨- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.
المادة الرابعة
مهام وصلاحيات رئيس اللجنة
يراعى في اختيار رئيس اللجنة خبرته العلمية والعملية، وأن تكون لديه القدرة على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، وتكون له مسؤوليات منها ما يلي:
١- إدارة جلسات اللجنة.
٢- تكليف من ينيبه من المختصين بالشريعة أو الأنظمة من أعضاء اللجنة لرئاسة اللجنة، في الحالات التي لا يتمكن فيها من الحضور.
٣- طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإيضاحات ذوات العلاقة بالمسائل المعروضة على اللجنة، من أي جهة أو شخص.
٤- رفع قرارات اللجنة بالغرامات التي تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال أو بإلغاء التصريح أو الترخيص، إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- لاعتمادها.
٥- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة والرفع به إلى الوزير والرئيس التنفيذي للمركز المختص.
٦- لرئيس اللجنة تفويض أحد الأعضاء ببعض الأعمال الموكلة إليه، وليس لمن ينيبه تفويض غيره.
المادة الخامسة
أمانة اللجنة
يكون في المركز المختص أمانة للجنة يشرف إداريا عليها أمين من أحد منسوبيها، ويخضع الأمين فنيا لإشراف رئيس اللجنة ويقوم بالمهام الموكلة إليه منه، ومن ذلك الآتي:
١- الإشراف على الأعمال الإدارية والسكرتارية للجنة.
٢- استلام طلبات إيقاع العقوبات التي ترد إلى اللجنة من المركز المختص أو الاعتراضات التي ترد بشأن قرارات إيقاع العقوبات، ومراجعتها للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، والرفع بها إلى اللجنة وفق الآلية المحددة في البند (ثالثا) من المادة (السادسة) من القواعد.
٣- توجيه التبليغات والإشعارات لأطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة وطلب حضور من يمثلها ومتابعتها، وتبليغ كل من يرى رئيس اللجنة إبلاغه بالحضور أو طلب إفادته.
٤- المتابعة مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحية تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها.
٥- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمالها، وتبليغ الأعضاء بمواعيد انعقادها.
٦- إعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة وعرضها على رئيس اللجنة وإعداد مشاريع الردود عليها.
٧- إعداد قاعدة بيانات لعمل اللجنة، وفهرسة وحفظ قرارات اللجنة، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام.
٨- إعداد مشروع التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد.
٩- غير ذلك من المهام -ذات العلاقة- التي يكلف بها من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
ضوابط إجراءات عمل اللجان
أولا ضوابط عمل اللجان
١- تنظر اللجنة فيما يرفع إليها -وفقا لاختصاصها- من مخالفات أحكام النظام واللوائح.
٢- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذا صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة عبر الوسائل المتاحة التي تحددها اللجنة.
٣- للجنة -وفق تقديرها- طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، ولها طلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.
٤- يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات.
٥- للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك.
٦- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره أو من يمثله بتاريخ الجلسة فيتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجنة النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.
٧- إذا تبني للجنة في مخالفة مقامة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على المركز المختص، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.
٨- إذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقية، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما في شأنها، وإذا اقتضى نظر المخالفة إفادة جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فتبعث اللجنة إلى الجهة المعنية خطابا بالمطلوب، مرفقا به نسخ من أوراق المعاملة التي من المهم أن تطلع عليها الجهة.
٩- للجنة أن تستعين في المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة بخبير أو أكثر ممن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، من الجهة المختصة أو غيرها بما في ذلك لجان تقدير المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، ويقوم الخبير بتقديم تقرير مكتوب يبني فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وللجنة دعوته للحضور دون أن يكون له حق التصويت، ويتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لمن تستعين به اللجنة من غير منسوبي المركز المختص.
١٠- إذا رأت اللجنة عند نظر المخالفة ضرورة إجراء المعاينة أو التحقق من ملابسات المخالفة باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم، ويجوز لأعضاء اللجنة الانتقال إلى أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة المنظورة لديها، وطلب المستندات اللازمة لذلك، على أن يتحمل المركز المختص بنوع المخالفة تكاليف السفر والإقامة وأي مصاريف أخرى.
١١- يجوز للجنة -وفق تقديرها- تعليق البت في إصدار قرارها في موضوع المخالفة للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار.
١٢- على اللجنة عند النظر في محاضر الضبط والتحقيق أو الاعتراضات في المخالفات المحالة إليها مراعاة ما يلي:
أ- دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا للنظام واللوائح.
ب- ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة، السقوف المنصوص عليها في النظام.
ج- الرجوع لسجلات اللجان والمركز المختص لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما.
ثانيا ضوابط جلسات اللجان
١- تنظر اللجنة -وفق اختصاصها- في المخالفات والاعتراضات خلال مدة أيام العمل الرسمي، وتقوم بدراسة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية أو الاعتراضات التي ترد إليها، وتتخذ القرارات بشأنها، وتحدد مواعيد الجلسات بالتنسيق فيما بين الأعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويوجه أمين اللجنة الدعوة إلى جميع الأعضاء كتابيا أو إلكترونيا.
٢- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها، ويجوز لها عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية المتاحة.
٣- تعتبر جلسات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقة من رئيسها أو من ينيبه.
٤- تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ولا تعقد جلساتها بأقل من (٣) أعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
٥- لا يجوز للعضو التغيب عن أي جلسة إلا بعذر يقبل من رئيسها أو من ينيبه، وفي الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الجلسة عبر الاتصال المرئي.
٦- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينظر مخالفة، أو يصدر أي قرار فيها إذا كان بينه وبين المخالف صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف، وعلى العضو في هذه الحالة الإفصاح للجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها، ويجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر هذه المخالفة.
٧- تدون محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها أو من ينيبه، على أن يبني المحضر أسماء أعضاء اللجنة المشاركين، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت الانعقاد، ومستند نظر المخالفة، وأسماء المخالفين، والمدافع عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق القرار ومستنده، ويوقع رئيس اللجنة والأعضاء المشاركون معه وأمين اللجنة، ومن تراه اللجنة ضروريا، وإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، وإذا قدم أحد المخالفين مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط المخالفة، وتلحق بملف المخالفة.
٨- لرئيس اللجنة -وفقا للحاجة- الدعوة لعقد جلسات استثنائية للجنة تعالج فيها القضايا بما يقتضيه الحدث.
ثالثا رفع طلبات إيقاع العقوبات والمذكرات والردود لدى اللجنة
١- على المركز المختص إحالة المخالفات التي تزيد غرامتها على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات في اللوائح، إلى رئيس اللجنة عبر أمانة اللجنة، وفق الآلية الإدارية المعتمدة من المركز المختص.
٢- تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، والرفع بها بعد التأكد من اكتمالها إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ الاستلام.
٣- في حال تبني لأمانة اللجنة عدم استيفاء المتطلبات المحددة باللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام، فتقوم الأمانة بإعادة المخالفة للمركز المختص لاستيفاء المتطلبات.
٤- تقوم أمانة اللجنة بإبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات المقررة من رئيس الجلسة -متى تطلب ذلك- قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (٥) أيام عمل.
٥- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.
رابعا ضوابط قرارات اللجان على اللجنة عند إصدار قراراتها مراعاة الاعتبارات الآتية
١- تحديد اسم المخالف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات ونوع المخالفة ومضمون الواقعة والمكلف بأدائها.
٢- تحديد تاريخ بدء احتساب المخالفة أو تطبيق العقوبة.
٣- أن تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، وأن ينص في القرار الأسباب والغرامة المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت الإدانة.
٤- تستند القرارات على عدة معايير منها جسامة المخالفة، والموقع الذي ارتكبت فيه المخالفة، ومدى التعمد في ارتكابها، ومدى تكرارها من المخالف، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة والموارد الطبيعية والإنسان والكائنات الفطرية والمرافق والمنشآت، وحجم التعويضات المطلوبة، وما إذا كانت المخالفة تتعلق باتفاقيات إقليمية أو دولية.
٥- تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الإشارة إلى النظام واللوائح وبخاصة المواد التي تمت مخالفتها.
٦- يجب على أعضاء اللجنة تداول الرأي سرا ومناقشة القرار قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة من أعضاء اللجنة وعند تساوي الأصوات يرج ح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابها في المحضر، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية وتثبته في المحضر.
٧- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٨- عدا المخالفات التي تحال إلى النيابة العامة، تقوم اللجنة برفع ومتابعة قراراتها بشأن طلبات المصادرة للمضبوطات محل المخالفة إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
٩- تصدر اللجنة قرارها مشتملا على اسم اللجنة التي أصدرت القرار، وتاريخ إصداره، وأسماء أعضاء اللجنة، وأسماء المخالفين، وتحديد الوصف الجرمي للمخالفة، وملخص لما قدمه المخالف من طلبات أو دفاع، وما استندت إليه اللجنة من الأدلة والحجج، وأسباب القرار ونص ه، ومستنده النظامي، وتوقيعات أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في القرار.
١٠- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على التماس أو طلب من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية -إن وجدت- وتفسير ما يكون مبهما أو به غموض.
١١- يجوز للجنة تضمين قراراتها الصادرة بالعقوبة النص على نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية.
خامسا التبليغ بقرارات اللجان
١- يجب تبليغ قرارات اللجنة من خلال أمانة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل -بحسب الأحوال- من تاريخ صدورها.
٢- يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم إرساله بخطاب مسجل على العنوان الوطني أو محل إقامته أو محل عمله أو بالبريد الإلكتروني أو بالوسائل الإلكترونية المعتبرة نظاما أو أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى يتحقق منها العلم بمضمون القرارات، وذلك وفقا لبيانات المخالف المثبتة عند ضبط المخالفة.
سادسا اعتماد قرارات اللجان
١- تعتمد اللجنة قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
٢- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص بحسب الأحوال قرارات اللجان وفقا لما يلي:
أ- إذا تجاوزت الغرامة (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال.
ب- إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.
المادة السابعة
الاعتراضات أمام اللجان
تنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفقا للضوابط الآتية:
١- تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.
٢- يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.
٣- تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قرارها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة (٣٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.
٤- يتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.
٥- للجنة طلب ضمانات مالية -بحسب الأحوال- قبل النظر في الاعتراض، ويرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.