التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١٥٠١١٨٤٣) اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

15011843 ١٥٠١١٨٤٣

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.