التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣) اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

45044 ٠٤ / ٢٨ / ٢٠٢٣

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، بأن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها: «الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة».

واستناداً إلى المادة الخامسة من ذات التنظيم المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق صيغة العرض.

ثانياً: تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

ثالثاً: تُنشر قواعد الترخيص المعدلة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.