التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٦٠٤٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شمال الشقيقة بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

6045/1/1445 ٦٠٤٥ / ١ / ١٤٤٥

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

واستنادا على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ﻫ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (١٣,٣٦) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٠٦،٨٥ ٤٥ ٤٦ ٠٨،٥٥ ٢٤ ٢٠
٢ ٤٤،٧٧ ٤٦ ٤٦ ١٧،٠٦ ٢٣ ٢٠
٣ ١٠،٧٦ ٤٥ ٤٦ ١٦،٥٣ ٢١ ٢٠
٤ ٥٣،٠١ ٤٣ ٤٦ ٣٥،٧٩ ٢١ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.