التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٩) بشأن إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية

239 ٢٣٩

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقا للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال عدد المديرين الغرامة
أقل من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد ٨ آلاف ريال
مديران وأكثر ٤ آلاف ريال
(٥٠٠) ألف ريال وأكثر مدير واحد ١٢ ألف ريال
مديران وأكثر ٦ آلاف ريال
الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال الغرامة
أقل من (٥) ملايين ريال ١٥ ألف ريال
(٥) ملايين ريال وأكثر ٢٠ ألف ريال

ثانيا

في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (٥٠%).

ثالثا

تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.