إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:
د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.