التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٤٨٣٠٢) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

148302 ١٤٨٣٠٢

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (رابعا) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي:

ينشئ نائب الوزير للعمل مركزا يختص بتلقي الآتي:

أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.

ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:

– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لإجراءات البندين (خامسا وسادسا) المنصوص عليهما في المادة (٣٨) من هذه اللائحة.

– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.

٢- إضافة البند تاسعا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي:

تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.