التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٨٢٨١٧) الموافقة على تعديل آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

5282817 ٥٢٨٢٨١٧

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) بتاريخ ١٦ /١/ ١٤٣٨هـ، الصادر بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٣٧هـ، بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخــضراء في مدة لا تتجاوز (ثـلاث) سنـوات، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بالخطاب رقــم (٥٢٢٦٨٥٨) بتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٥هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من البند (خامسا) من آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٤ /١) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٣٩هـ، لتصبح كالآتي:

تحال المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.