التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٠٣ – ٠١ – ٢٠٢٤) إعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

45352 ٠٣ – ٠١ – ٢٠٢٤

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٣٩هـ، وبناء على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم ٠١-٠٢-٢٠٢٠ وتاريخ ١٩ /٧/ ٢٠٢٠م.

يقرر ما يلي:

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة وفق الآتي:

نوع التعديل النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة
إضافة شهادة (CIEP): شهادة أخصائي طاقة صناعة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

قائمة المرخصين: قائمة تحدث دوريا لمقدمي الخدمة الذين حصلوا على ترخيص ممارسة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

غير المرخصين: مقدمو الخدمة الذين يمارسون أنشطة خدمات كفاءة الطاقة دون حصولهم على الترخيص.

————- المادة الأولى
حذف ————- التقرير: بيان تفصيلي يقوم بإعداده مقدم الخدمة وفقا للنموذج المعتمد من المركز.

اليوم: يوم العمل الرسمي والذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، باستثناء عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية والوطنية.

قائمة غير المرخصين: قائمة تنشر وتحدث دوريا على البوابة الإلكترونية للأشخاص الممارسين لأنشطة خدمات كفاءة الطاقة بدون ترخيص سار.

المادة الأولى
تعديل شهادة (CMVP): شهادة أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEA): شهادة مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): شهادة مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CMVP): أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الامريكية.

شهادة (CEA): مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

المادة الأولى
تعديل مواصفة: (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفرا بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. كود (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفر بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. المادة الأولى
تعديل الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى. الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لثلاث مرات كحد أقصى. المادة الثالثة
إعادة ترتيب المواد المادة الرابعة المادة الثالثة المادة الرابعة
تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عقد واحد سار لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات).

أو تنفيذ (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عدد (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص الكامل)

تعديل القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة، ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:

شهادة CEM أو CEA أو CIEP أو خبرة هندسية مكافئة.

القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة ويحمل إحدى الشهادات التالية، وأن تكون سارية عند تقديم الطلب:

شهادة CEM أو CEA أو خبرة هندسية مكافئة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات البشرية – الوثائق الداعمة

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أوCIEP أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

القدرات البشرية – الشروط

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

– إمكانية الوصول إلى برنامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI أو غيرها).

القدرات الفنية – الشروط

إثبات ملكية أو الحصول على أجهزة قياس، على أن تكون جميعها معايرة و/أو برامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI وغيره).

بحد أدنى ثلاثة أجهزة قياس وبرنامج محاكاة واحد.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل. يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم. المادة السادسة
تعديل يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- مراجعة الطلب أوليا من قبل المركز للتأكد من اكتماله.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- التحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الرابعة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب للتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٥- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- سداد المقابل المالي.

٣- مراجعة الطلب من قبل المركز للتأكد من اكتماله والتحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الثالثة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب لتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٤- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

المادة السابعة
تعديل ١- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت لخمس مرات. ٢- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت ثلاث مرات. المادة العاشرة
إضافة ١٢- تقديم تدريب سنوي للموظفين السعوديين وتزويدهم بالمهارات الفنية والمعرفة اللازمة. ———— المادة الثانية عشرة
تعديل ٤- إزالة مقدم الخدمة من قائمة المرخصين. ٤- الإدراج في قائمة غير المرخصين المادة السابعة عشرة

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.