إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي تضمنت أن تتولى لجنة تخصيص الطاقة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، وعلى المادة (الحادية عشرة) من النظام، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وعلى ما رفعته لجنة تخصيص الطاقة في توصيتها رقم (٣ /١/ت) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ /١/ ٢٠٢٤م، بلائحة تخصيص الطاقة التي أعدتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر لائحة تخصيص الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.