التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٠) تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

890 ٨٩٠

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩١ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٨٣٥٠١٣ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.

وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣١٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦١٠) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٣٥) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٧هـ، لتكون على النحو الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، على النحو الآتي:

أولا:

١- أمين محافظة جدة رئيسا.

٢- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

٣- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- عضو يرشح من وزارة المالية.

٥- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

٦- عضو يرشح من وزارة التجارة.

٧- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

٨- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانيا

يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣١) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٤م.