التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English م رقم المادة النص السابق النص بعد التعديل ١ المادة الرابعة ١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي […]

English

م

رقم المادة النص السابق

النص بعد التعديل

١

المادة الرابعة

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها ق النظام وهذه اللائحة.

١ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:أ – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.

ب – الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

ج – إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

د – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

٢ – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

٢

المادة  الخامسة

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١- المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية وفق ما تراه محققا للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:١ – المادة (التاسعة) من النظام.

٢ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

٣ – المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (١) و (٤) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

٤ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٥ – الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

٦ – الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية – وفق ما تراه محققا للمصلحة – استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

٧ – الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليا، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التى تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

٨ – من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ. وف حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

٣

المادة العشرون

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءاتالتأهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل-من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه – قرارا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبقواللاحق، وفقا للضوابط الآتية:

١ – آلا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم – على الأقل- من ذوي المعرف الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.

٢ – أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.

٣ – ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.

٤ – يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

٤

المادة السابعة والأربعون

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية هذه اللجنة ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل النظام وهذه اللائحة.٢ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٣ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

١ – تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.٢ – لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم ف خارج المملكة.

٣ – فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.

٤ – يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها قي الفقرة (٣) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

٥

المادة الرابعة والسبعون

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات. ١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض إضافة إلى رئيسها – عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.٢ – استثناء مما ورد ف الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها ف الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٦

المادة السادسة والتسعون

١ – تلتزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة قي الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.٢ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص قي شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد. ١- تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.٢ – استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة: فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت ف تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال، وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية ف وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.

٣ – على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.

٤ – يسلم موقع العمل تسليما أوليا قبل انتهاء مدة العقد القائم ف عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء ف تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

٧

المادة الحادية عشرة بعد المائة

– مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجبألا يقل عن (١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال

تسليما ابتدائيا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ –  شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

١ – شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

١- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن(١٠) ف عقود الإنشاءات العامة وعن (٥) ف العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليما ابتدائيا، أو توريد

المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢ – يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل

المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

٨

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

أولا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:١ – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.

٢ – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو فقي أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

٣ – أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

– تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ بحيث يجوز

٤ – الاتفاق على التحكيم – بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه – وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

ثانيا: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بتزويد وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٠) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٤م.