بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م / ٦٧) بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٧هـ، وبعد لااطلاع على المادة (١٢) من النظام، والتي
نصت على أنه “للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها …”, والموافقة
على مقترحات الهيئة العامة للغذاء والدواء، الواردة في الخطاب رقم (٢٠٥٧٤ / ب) بتاريخ
٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ولما عرضه وكيل الوزارة للزراعة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بالمملكة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من
قرارات سابقة.
ثالثا
تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديلات اللائحة المعتمدة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٩) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٤م.