إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣)
وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، المتضمنة على «دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى
الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: ….
٤ – وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، الصادرة
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق /م/إ/هـ / ١/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨هـ،
الموافق ٢٠٢٤/١/٣٠ م، التي نصت على «تصدر الهيئة – بقرار من المجلس – الضوابط المنظمة لتأهيل
وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية».
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق /م /إ/هـ / ٤/ ٢٠٢٤ /ت) وتاريخ
٢٥/ ٨ /١٤٤٥هـ، الموافق ٦/ ٢٠٢٤/٣م.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية وفق الصيغة
المرافقة.
ثانيا
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل
صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.