إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل الفقرة (د) من المادة الأولى من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم الآتي: «لا تسري (٨-٥-٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- تعديل الفقرة (٥) من تعريف مصطلح «أوراق مالية» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقرار رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق الآتي: «الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية»، ويعمل به من تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص نشره.
د- تعديل تعريف مصطلح «طرح خاص» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي: «ولأغراض تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، يعني طرح شهادات مساهمة عقارية وفقا لمتطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية»، ويعمل به من تاريخ نشره.
ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بت عبدالله القويز
صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.