بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ (٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ)، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ، فقد أصدرت اللجنة القرارات التالية: أولا: القرار رقم (٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٢).
ثانيا
القرار رقم (٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد ضوابط جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٥).
ثالثا
القرار رقم (٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٧).
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.