إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له
وبناء على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٠٢) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٧٩٨١) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ.
يقرر الآتي:
أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.
ثالثا: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١/١ /٢٠٢٤م أو بعدها.
رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، وفقا للآتي:
١- أن يقدم المكلف طلبا لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، بحسب الضوابط الآتية:
(أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.
(ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.
(ج) أن يرفق بالطلب إقرارا زكويا وفقا لأحكام اللائحة.
(د) أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (٦٠) يوما المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.
٣- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (٢٠) يوما من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.
٤- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.
٥- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعا) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.
٦- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.
٧- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقا للفقرة (٣) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.
خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:
– القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.
– القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.
– القرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.
سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــر المـالـيـة
صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.