إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٩٢ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-٨-٤٤/٤) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٣٩) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢١٧/م) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٠٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.