إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والملحق رقم (١) للترخيص رقم (٢) لسنة (١٤٢٣هـ)، القاضي بترخيص الشركة العربية للبتروكيماويات بتملك خط الأنابيب القائم ما بين الجعيمة والجبيل لنقل البروبان وتشغيله (الترخيص)، والملحق رقم (٢) للترخيص المعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٩٨٢ / ع) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٢٩هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولا: تعديل الملحق رقم (١) للترخيص وفق الخريطة الموضحة في الملحق بهذا القرار.
ثانيا: تعديل البندين (ثانيا) و(سابعا) من الملحق رقم (٢) للترخيص وفق الملحق بهذا القرار.
ثالثا: في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.
رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
خامسا: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
سادسا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.