التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٦ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام

450201/3176 ٣١٧٦ / ٤٥٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٥) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وإلى البند (تاسعا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥) -أعلاه- المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه، إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لتصبح (٥٣٫١) ريالا واحدا سعوديا وثلاثا وخمسين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.