التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٥ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض

450201/3175 ٣١٧٥ / ٤٥٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٠١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لسنة (١٤٢٣هـ)، والبند (ثامنا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (١) -المشار إليه أعلاه- المتضمن بأنه يتعني الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لتصبح (٢٠٫١) ريالا واحدا سعوديا وعشرين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.