التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٥٠٦٥٥) أصدر هذا الدليل استناداً على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤هـ، وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٥٠٦٥٥)

أصدر هذا الدليل استناداً على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤هـ، وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

المادة الأولى
السجل الزراعي المطور

شهادة تمكّن المستفيد أو المستثمر الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وتتضمن الشهادة كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة الحيوانية والسمكية وملاكها وبياناتها، ورقماً تعريفياً بكل نشاط تمكّن كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الأنشطة.

وتتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي تسجيل بيانات مواقع الأنشطة الحيوانية والسمكية، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١- تسجيل بيانات موقع الأنشطة والخدمات المساندة لها.

٢- تسجيل بيانات المالك للنشاط.

٣- تحديث البيانات بشكل دوري للمواقع والأنشطة.

٤- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والسمكية.

المادة الثانية
أهمية السجل الزراعي السجل الزراعي

هو أداة مهمة في قطاع الزراعة الحديثة، ويعتبر برنامج معلوماتية خاصاً يعتمد على إدخال معلومات ماّلك الأنشطة الحيوانية، الزراعية و / أو السمكية، موقع ومساحة وحجم ونوع النشاط، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، مما يمكّن من رسم سياسات تنموية زراعية وتطويرية للقطاع الزراعي بشكل أفضل، وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعّال من خلال توثيق وتحديث معلومات السجل الزراعي.

بعض الأسباب التي تجعل السجل الزراعي ذا أهمية كبيرة:

١- توثيق المعلومات: تتمكن الوزارة من خلال السجل الزراعي توثيق وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بماّلك الأنشطة الزراعية و / أو السمكية وكافة الخدمات المساندة.

٢- تخطيط واستراتيجية: استخدام البيانات المسجلة في السجل الزراعي وتحليلها يساهم في تطوير ورسم سياسات واستراتيجيات تنموية زراعية مؤدياً إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل أفضل، من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة، وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والربحية لأنشطة الثروة الحيوانية والسمكية.

٣- مراقبة الأداء: يساعد السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي في استمرارية مراقبة ومتابعة أداء هذه الأنشطة.

٤- تحقيق التواصل: إن استخدام السجل الزراعي يمكّن المستفيد أو المستثمر التواصل مع الوزارة والجهات ذات العلاقة والاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المتاحة.

٥- الامتثال للقوانين والتنظيمات: امتثالاً للائحة التنفيذية لنظام الزراعة يتطلب الحصول على السجل الزراعي لمزاولة أي نشاط زراعي أو حيواني أو سمكي ويساعد هذا الامتثال منح رقم تعريفي بكل نشاط يمكّن من خلاله كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بذلك النشاط /  الأنشطة.

٦- تقييم المخاطر: يمكن استخدام البيانات المسجلة لتحديد المخاطر المحتملة من أنشطة الثروة الحيوانية و / أو السمكية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها والحد من التأثير البيئي السلبي المحتمل.

٧- تحسين الاستدامة: من خلال توثيق ممارسات الزراعة واستهلاك الموارد، يمكن للوزارة والماّلك  تحديد كيفية تحسين استدامة الأنشطة الزراعية و / أو السمكية.

المادة الثالثة
المستهدفون من السجل الزراعي

١- أفراد.

٢- قطاع أعمال.

٣- الجمعيات التطوعية.

٤- الجهات الرسمية.

المادة الرابعة
شروط استخراج السجل الزراعي

١- وثيقة ملكية وفي حال أن الحيازة الزراعية مستأجرة، يتم إرفاق عقد الإيجار من قِبل المالك مصدقاً مدته ثلاث سنوات أو أكثر.

٢- وجود نشاط زراعي قائم سواء زراعي أو حيواني.

المادة الخامسة
المستندات المطلوبة لاستخراج السجل الزراعي

١- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات، والشركات والجمعيات وغيرها.

٢- وثيقة الملكية أو عقد الإيجار للأرض.

٣- ملف الرفع المساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحاً به على الأقل أربع إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.

المادة السادسة
الخدمات التي يتحصل عليها من لديه سجل زراعي

١- السجل الزراعي المطور يمكّن المستفيد أو المستثمر الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- الأنشطة الزراعية.

ب- الخدمات الزراعية.

ت- المنشآت الزراعية والبيطرية.

ث- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.

٢- السجل الزراعي المطور يمكّن المستفيد أو المستثمر أيضاً من ممارسة ما يأتي:

أ- استيراد وتصدير أيٍّ من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.

ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.

ت- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية.

المادة السابعة
آلية التقديم لإصدار السجل الزراعي المطور لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

١- الدخول عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وتقديم طلب عبر خدمة (تسجيل نشاط خارج حيازة).

٢- في حال كان النشاط مملوكاً لورثة، فيتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة وإرفاق الوكالات وحصر الإرث وكافة الوثائق الأساسية.

٣- يكون إصدار السجل الزراعي وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في التراخيص لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة.

٤- يصدر السجل الزراعي لمدة سنة، وللوزارة الحق في تمديده لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً.

آلية التقديم لإصدار السجل الزراعي المطور لمربي الثروة الحيوانية:

١- تسجيل الدخول عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

٢- اختيار أيقونة تسجيل نشاط (تربية ماشية /  صياد /  تربية نحل).

٣- يتم إصدار السجل الزراعي المطور لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي بناءً على (الشهادة الصحية – ترخيص صياد).

المادة الثامنة
إلغاء السجل الزراعي المطور لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي

يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:

١- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة.

٢- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.

٣- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

وتقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة /  الممارس إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب، على أن تتحقق مما يأتي:

١- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.

٢- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة /  الممارس لصندوق التنمية الزراعية.

٣- ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يتطلب إلغاء الترخيص أولاً ومن ثم طلب إلغاء السجل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.