صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢٢٣٠٦١)
أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
المقدمة
تعتبر التربية الريفية للثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من الممارسات التي يقوم بها العديد من مالكي تلك الثروة في جميع مناطق المملكة. وتعد من الهوايات الأساسية للمربين بغرض التربية أو الإنتاج أو للتجارة على المستوى المحلي، وتتم هذه التربية بغرض التجارة على المستوى المحلي ومصدر للدخل أو لأغراض غير تجارية (هواية لبعض المربين).
وتعد الأمراض الحيوانية من أهم أسباب خسائر المربين الريفيين، وكذلك قد تصبح خطرا على المشاريع الحيوانية التجارية حال انتشارها من الحيازات الفردية، لذا كان يجب تنظيم تلك الحيازات، ووضع الضوابط اللازمة لاستدامتها، وحمايتها من المخاطر الصحية والأخطار الأخرى.
وتم وضع هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤هـ، وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية في المملكة.
والله الموفق.
الباب الأول
التعاريف
الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
مركز وقاء:
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
التربية الريفية للثروة الحيوانية:
حيازة أي نوع من الثروة الحيوانية يتم على أسس تجارية أو غير تجارية على نطاق صغير وفق الضوابط الواردة في هذا الدليل.
الدواجن:
الطيور المستأنسة، وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والإوز والحمام والسمان وما في حكمها، ولا يشمل ذلك الطيور الأخرى مثل (الببغاوات، طيور الزينة الأخرى).
الماشية:
سلالات الضأن والماعز والإبل والأبقار.
العنابر أو الأقفاص أو الحظائر:
هي مكان إيواء الدواجن.
مربي التربية الريفية للثروة الحيوانية:
هو الشخص المعني بالتربية الريفية للثروة الحيوانية والمرخص له بمزاولة هذا النشاط.
مربي الدواجن الريفية:
من يقوم بتربية أي نوع من أنواع الطيور الداجنة تربية تقليدية وعلى نطاق صغير.
الأحواش أو الزرائب:
هو أي مكان محاط بسياج من بناء أو خشب أو سلك، ومعد لتربية الأبقار أو الأغنام أو الماعز أو الإبل.
الباب الثاني
الأحكام العامة
المادة الأولى
أن يكون مربي الثروة الحيوانية مواطنا سعوديا، أو من أبناء السعوديات، أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية، أو من القبائل النازحة المقيمة إقامة نظامية.
المادة الثانية
أن يكون المربي حاصلا على سجل زراعي وبطاقة مربي تشمل بيانات الثروة الحيوانية لديه، وطرق التسويق، وأعداد، وأنواع الحيوانات، وغيرها.
المادة الثالثة
أن يلتزم المربي ببرامج التسجيل والترقيم للثروة الحيوانية التي تعتمدها الوزارة أو مركز وقاء.
المادة الرابعة
أن يلتزم المربي بجميع الاشتراطات التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء بشأن التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية ومتابعة تحديثاتها بهذا الشأن.
المادة الخامسة
أن يلتزم المربي بجميع الاشتراطات التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء بشأن التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية ومتابعة تحديثاتها بهذا الشأن.
المادة السادسة
أن يلتزم المربي بأي تعليمات تصدرها الوزارة أو مركز وقاء للتربية الريفية ومتابعة أي تحديثات بهذا الشأن، ومن ذلك حضور الدورات التأهيلية لمربي الثروة الحيوانية التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء أو أي جهة أخرى تفوضها الوزارة.
المادة السابعة
أن يتعاون المربي مع مركز وقاء لتطبيق برامج التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية.
المادة الثامنة
أن يلتزم المربي بفترات ومواسم الرعي وأماكنه المسموح بها وفق التعليمات الصادرة من الوزارة أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بحماية وتنمية الغطاء النباتي.
المادة التاسعة
أن يحتفظ المربي بسجلات التربية والإنتاج والتسويق والمعالجات والنفوق بالإضافة إلى سجلات التكلفة والأرباح (الجدوى الاقتصادية) وتقديمها للوزارة ومركز وقاء أو من تفوضه عند الحاجة.
المادة العاشرة
يجب أن يلتزم المربي بإدارة مخلفات العملية الإنتاجية مثل تجميع الروث وتوفير مكان لتجميعه مؤقتا بشكل صحي لحين بيعه أو استخدامه كسماد وكذلك التخلص الآمن من عبوات الأدوية الفارغة.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يلتزم المربي بالتخلص الآمن من الحيوانات النافقة ووفقا لتوجيهات الوزارة ومركز وقاء وأن يتبع كل التعليمات للحفاظ على البيئة.
المادة الثانية عشرة
يتوجب توفر متطلبات السلامة ومنها قدرة كافية لإطفاء الحرائق الممكن اندلاعها.
المادة الثالثة عشرة
يفضل الانضمام لأي من الجمعيات التعاونية العاملة في مجالات الثروة الحيوانية بالمنطقة.
الباب الثالث
شروط الموقع
المادة الرابعة عشرة
أن يكون موقع التربية في ملكية خاصة أو مستأجرة (مزرعة، استراحة، وما في حكمها)، ويستثنى من ذلك حيوانات الرعي.
المادة الخامسة عشرة
أن يكون موقع الأحواش ضد اتجاه الريح بحيث تمر الريح أولا على المدينة أو القرية ثم على الأحواش وليس العكس.
المادة السادسة عشرة
أن يكون موقع التربية منفصلا عن سكن مربي التربية الريفية للثروة الحيوانية (زرائب) والدواجن (أقفاص).
المادة السابعة عشرة
أن تكون المساحة كافية لعدد الحيوانات المراد تربيتها وتتوافق كثافتها مع متطلبات وشروط الرفق بالحيوان.
المادة الثامنة عشرة
البعد عن النطاق العمراني أو التجمع السكاني وضوابط التربية داخلهما وفق مسافات واشتراطات الجهات المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
المادة التاسعة عشرة
ألا يكون مصدر ضرر على المجاورين من حيث الضوضاء أو الروائح أو المخلفات وما في حكمها.
المادة العشرون
أن يبعد موقع التربية الريفية مسافة لا تقل عن ٢ كلم عن مشاريع الإنتاج الحيواني التجارية المرخصة من قبل الوزارة.
المادة الحادية والعشرون
يفضل أن تكون قريبة من مصادر المياه الصالحة لشرب الحيوانات.
المادة الثانية والعشرون
يمنع وضع (أحواش أو زرائب) الماشية في بطون الأودية ومجاري الشعاب والأماكن المحتملة لتجمعات المياه أو مكبات النفايات أو في المناطق الصناعية أو الأماكن الخطرة.
الباب الرابع
شروط المرافق
الفصل الأول
الحظائر والأقفاص
المادة الثالثة والعشرون
أن تصمم زريبة تربية مستقلة لكل نوع من الثروة الحيوانية ومن الأفضل أن يفصل بين كل نوع مسافات محددة لتقليل ومنع انتقال وانتشار الأمراض الحيوانية بينها.
المادة الرابعة والعشرون
وجود تربية ريفية للثروة الحيوانية (زريبة) والدواجن (أقفاص) حسب طبيعة النشاط تكفي لإيواء الحيوانات بالمنشأة تتناسب مع نوع النشاط وكثافة التسكين المطلوب.
المادة الخامسة والعشرون
أن يكون سقف وأرضية وحائط أقفاص الدواجن مصنوعا من مادة صلبة يمكن غسلها وتطهيرها، وبارتفاع مناسب يمنع خروج الطيور إلى خارجها، بينما يسمح باستخدام الأراضي الترابية لتربية الماشية.
المادة السادسة والعشرون
أن تكون أقفاص الدواجن مغلقة مع وجود فتحات تهوية جيدة ومحكمة ومؤمنة تماما ولها شبابيك لإدخال الشمس والهواء، وهذه النوافذ مغطاة بسلك شبك يمنع دخول الطيور البرية والحشرات والقوارض والمفترسات ويمنع خروج الطيور واختلاطها بطيور أخرى.
المادة السابعة والعشرون
أن تكون زريبة الماشية مزودة بسياج خارجي محكم يمنع خروجها وبخاصة في الليل، وأن تكون تحت إشراف مباشر من مالكها أو المعني بالاهتمام بها.
المادة الثامنة والعشرون
يتوجب توفير ظل ليقلل إلى أدنى حد من التعرض إلى الجو شديد الحرارة، ويقلل من التعرض إلى أشعة شمس منتصف الصيف المرتفعة، بالإضافة إلى حواجز كافية لتدفئة الحيوانات في فصل الشتاء.
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن تكون أرضيات الزرائب والمظلات معمولة بحيث تقلل من خطر الإصابة والمرض إلى أدنى حد وتتيح للحيوان الوقوف والسير براحة.
المادة الثلاثون
توفر مقياس حرارة ومقياس رطوبة في أقفاص الدواجن.
المادة الحادية والثلاثون
يتم تخصيص زرائب أساسية منفصلة بعضها عن الآخر لكل من (الحيوانات السليمة، علاج الحيوانات المريضة، (زرائب عزل) حجر الحيوانات الواردة حديثا) في الزرائب، واختيارية لكل من (الذكور، المواليد الحديثة)، بحسب طبيعة الإنتاج ونوعه وتعداد الحيوانات.
المادة الثانية والثلاثون
أن تكون المساحات مناسبة لحركة الحيوانات بحرية داخل الزريبة ومتناسبة مع عدد الحيوانات الكلي.
المادة الثالثة والثلاثون
عدم ازدحام الزريبة والتجانس في الفئة العمرية والحالة الإنتاجية وأن يخصص رقم لكل زريبة لأغراض التعريف.
المادة الرابعة والثلاثون
أن يراعى في التصميم توفير الحماية من تقلبات الأحوال المناخية والتيارات الهوائية القوية، وأن تستخدم مصدات للحماية من الرياح إذا دعت الضرورة لذلك مع تأمين التهوية الكافية لتبديد التراكم الغازي.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب أن تكون الزرائب مصممة بحيث تساعد على التجفيف السريع للحظائر لمنع تكاثر نواقل الأمراض، حيث يفضل زراعة أشجار حول زرائب الماشية لحمايتها من آثار الرياح.
الفصل الثاني
المستودعات وأماكن التخزين
المادة السادسة والثلاثون
أن تكون مستودعات الأعلاف محمية جدا من التعرض للظروف المناخية مثل أشعة الشمس المباشرة والأمطار والرياح، وكذلك من القوارض والحيوانات الأخرى، وأن تكون مزودة بقواعد لرفعها عن الأرض.
المادة السابعة والثلاثون
أن يكون مستودع العلف مؤمنا بحماية جيدة من الأمطار والرطوبة، والسموم الفطرية، والطيور البرية، والقوارض والحشرات، ومخاطر الحرائق.
المادة الثامنة والثلاثون
يجب وضع مصائد للقوارض والحشرات ووضع مصائد للذباب.
المادة التاسعة والثلاثون
حفظ المركزات العلفية والإضافات العلفية في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ مئوية.
المادة الأربعون
أن تكون مرافق حفظ المستحضرات البيطرية مبردة ومهواة بشكل جيد لحمايتها من تباين درجات الحرارة، ومنفصلة لحفظ الأدوية والمستحضرات والأمصال والتحصينات البيطرية، ووفق ما ورد بدليل الصحة الحيوانية.
المادة الحادية والأربعون
يجب أن يتم حفظ المواد الكيميائية بطريقة آمنة لعدم تعريض الثروة الحيوانية أو البشر لمخاطر تلك المواد.
المادة الثانية والأربعون
الالتزام بتخزين اللقاحات في درجة الحرارة الموصى بها من قبل الشركات المصنعة.
الفصل الثالث
مساكن العمالة
المادة الثالثة والأربعون
يجب أن تكون مساكن العمالة الخاصة بالثروة الحيوانية مطابقة للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية.
الباب الخامس
إدارة أنظمة التغذية – الماء والعليقة
المادة الرابعة والأربعون
يجب توفير العليقة الطازجة والمستساغة وبمعدلات كافية لتلبية المتطلبات الفسيولوجية للحيوان، ويفضل تغذية الدواجن والماشية بالخلطات العلفية المتوازنة وفقا للأعلاف المركبة، ومراعاة أن يتم شراؤها من أماكن موثوق بها ومرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الخامسة والأربعون
أن تكون المشارب والمعالف كافية لعدم تزاحم الدواجن والماشية، وأن يكون ارتفاع المعالف عن سطح الأرضية بما يتناسب مع أنواع وأحجام الحيوانات.
المادة السادسة والأربعون
أن تكون المعالف والمشارب مصنوعة من مواد يمكن تنظيفها وتطهيرها من الأوساخ والأتربة والشوائب وأن يتم تنظيفها بشكل دوري منتظم.
المادة السابعة والأربعون
يمكن تغذية الدواجن على بقايا الأطعمة مع وجوب تجنب البقايا التي تظهر عليها علامات التعفن.
المادة الثامنة والأربعون
يمنع استخدام الإطارات المطاطية (إطارات المركبات التالفة) كمعالف ومشارب للحيوانات.
المادة التاسعة والأربعون
يجب أن تكون العليقة مستوفية للمتطلبات الغذائية وتكون خالية من الملوثات والقوارض والحشرات.
المادة الخمسون
يجب صيانة أحواض الماء وصمامات الطوافات لأجل التقليل إلى أدنى حد من هدر الماء ويجب تقليل تبلل المكان المحيط بحوض الماء إلى أدنى حد.
الباب السادس
الاشتراطات الصحية
المادة الحادية والخمسون
يجب على المربي الالتزام بتعليمات الوزارة ومركز وقاء، والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والأدلة المنبثقة عنها، مع التأكيد على ما يلي:
المادة الثانية والخمسون
الإبلاغ الفوري للوزارة أو مركز وقاء عن أي أمراض أو أوبئة تصيب الحيوانات.
المادة الثالثة والخمسون
التعاون مع الفرق الصحية البيطرية في أعمال التقصي وجمع البيانات ومكافحة الأمراض وغيرها.
المادة الرابعة والخمسون
يجب تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي المعتمدة للتربية الريفية.
المادة الخامسة والخمسون
عدم بيع أو شراء أي حيوانات تظهر عليها أعراض مرضية.
المادة السادسة والخمسون
الالتزام ببرامج التحصينات الوقائية للحيوانات المعتمدة من الوزارة ومركز وقاء.
المادة السابعة والخمسون
عدم إدخال الحيوانات المشتراة حديثا مع الحيوانات الموجودة إلا بعد مرور شهر على الأقل، وفي حال مشاركتها في المعارض والسباقات لا يتم إرجاعها إلى الموقع الأساسي إلا بعد مرور فترة لا تقل عن أسبوعين؛ احترازا وللتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية.
المادة الثامنة والخمسون
تنظيف الأرضيات والأقفاص من السبلة والروث وبقايا السماد بشكل أسبوعي ومراعاة أن تكون الأرضيات جافة تجنبا للإصابة بالأمراض والروائح.
المادة التاسعة والخمسون
التخلص الصحي الدوري من مخلفات الإنتاج مثل السماد والحيوانات النافقة بطرق آمنة بيئيا وفق التعليمات الواردة في دليل الأمن الحيوي للمنشآت الزراعية الحيوانية الصادر عن الوزارة.
المادة الستون
التطهير الدوري للحظائر باستخدام المطهرات المناسبة والآمنة.
المادة الحادية والستون
ألا يتم رمي المخلفات العضوية والنفايات في الموقع وأن يتم التخلص منها (الحرق – الدفن) وفق الاشتراطات الواردة في دليل الأمن الحيوي للمنشآت الزراعية الحيوانية الصادر عن الوزارة.
المادة الثانية والستون
يجب استخدام وسائل مكافحة نواقل الأمراض الحشرية بشكل مستمر لكيلا يكون هناك تجمع للحشرات في الموقع.
المادة الثالثة والستون
يجب مكافحة القوارض بشكل مستمر في مواقع الحظائر، ويجب التخلص من المخلفات الإنشائية والمواد غير المستخدمة بشكل مستمر.
المادة الرابعة والستون
الالتزام بتخزين واستخدام المستحضرات البيطرية بطريقة صحيحة ومراعاة فترة التحريم للمنتجات الحيوانية وفق اشتراطات الشركة المصنعة ووفق ما ورد في دليل الصحة الحيوانية الصادر عن الوزارة.
المادة الخامسة والستون
يفضل شراء الحيوانات المحصنة وعدم بيعها إلا بعد استكمال التطعيمات الأساسية.
المادة السادسة والستون
الالتزام بعدم إطلاق الطيور للتطيير (خاص بالحمام) في حالة الأوبئة التي تصيب الدواجن مثل (إنفلونزا الطيور).
المادة السابعة والستون
تسهيل أعمال مكافحة الأمراض الحيوانية في أماكن وجودها وتقديم الدعم الكامل لفرق المكافحة البيطرية.
المادة الثامنة والستون
عدم استخدام المستحضرات البيطرية إلا بعد استشارة الطبيب البيطري.
المادة التاسعة والستون
التقيد بكمية وزمن الجرعات حسب تعليمات الشركة المصنعة.
المادة السبعون
الالتزام بفترة التحريم للمستحضرات البيطرية التي يتم إعطاؤها للثروة الحيوانية وعدم بيع منتجاتها إلا بعد انقضاء هذه الفترة.
المادة الحادية والسبعون
عدم تسويق أي حيوانات تم إعطاؤها مستحضرات بيطرية أو رشها بالمبيدات إلا بعد انقضاء فترة التحريم الخاصة بتلك المستحضرات والمبيدات وفق الوارد في النشرة الخاصة بالمستحضر أو المبيد.
المادة الثانية والسبعون
عدم تسويق أي منتجات حيوانية مصدرها من حيوانات نافقة أو مريضة.
الباب السابع
أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون
يلتزم كافة ممارسي التربية الريفية للثروة الحيوانية والدواجن، قبل نفاذ هذا الدليل بمواءمة أوضاعهم وفقا لأحكام هذا الدليل خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نشره.
المادة الرابعة والسبعون
يخضع هذا الدليل للمراجعة الدورية من قبل مركز وقاء، ويتم تحديثه تبعا لما يراه مناسبا وفقا للأنظمة واللوائح.
المادة الخامسة والسبعون
ينشر هذا الدليل في المكتبة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ نشره.
المميزات للمسجلين في قواعد بيانات التربية الريفية للدواجن الريفية
التصنيف
|
البيع والشراء للبيض
|
البيع والشراء للطيور الحية
|
نوع البطاقة
|
عدد الطيور
|
|||
الأسواق الشعبية | الأسواق التجارية | الأسواق الشعبية | الأسواق التجارية | ||||
مستوى ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ✓ | ريفي | ٢٠ | ١ |
مستوى ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ✓ | ريفي | ١٠٠ | ٢١ |
مستوى ٣ | ٠ | ✓ | ٠ | ✓ | ريفي | ٣٠٠ | ١٠١ |
مستوى ٤ | ٠ | ✓ | ٠ | ✓ | ريفي | ٥٠٠ | ٣٠١ |
مستوى ١ | ٠ | ✓ | ٠ | ✓ | ريفي منظم | ١٠٠٠ | ٥٠١ |
مستوى ٢ | ٠ | ✓ | ٠ | ✓ | ريفي منظم | ٢٠٠٠ | ١٠٠١ |
مستوى ٣ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ريفي منظم | ٣٠٠٠ | ٢٠٠١ |
*أكثر من ٣٠٠٠ يكون التعامل وفق أنظمة واشتراطات مشاريع الثروة الحيوانية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.