إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩١٠ وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ١٧٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (٣٧٨٣) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٠ / ٢٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٦ / ٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦١٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ.
يقرر:
حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.