التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢١٠١٣٥) اعتماد دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

210135 ٢١٠١٣٥

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المفوضة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، وللقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ولموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها متى ما اقتضت مصلحة العمل لذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية بصيغته المرفقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.